أحكام التجارة والبيوع - إعادة الكيل

- إعادة الكيل والوزن والعد والمسح قبل البيع.

- لا يجوز لمن اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أن يبيعه حتى يعيد كيله أو  

   وز نه أو عده أو مسحه.                                                               

 - ضمان المبيع قبل القبض .

- إذا هلك المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع إلا أن يفرط المشتري في

   القبض.

- ذهب كثير من العلماء إلى انه من ضمان المشتري مطلقا.

- التصرف في المبيع قبل قبضه (بعوض أو بدون عوض).

- من اشترى شيئا لم يجز له أن ينقل ملكيته إلى غيره بعوض، كالبيع

   والمعاوضة حتى يقبضه.

- ويجوز أن ينقل ملكيته إلى غيره بدون عوض لمجرد العقد كالهبة

   والوصية والوقف. 

- بيع ما لم يملك البائع.لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا لا يملكه.

 - الشروط في البيع.يصح البيع ويصح الشرط إذا كان الشرط فيه

    منفعة لأحد المتعاقدين ولم يكن مشتملا على ما نهي عنه كالغرر

    ولم يكن منافيا لمقتضى العقد.

- إذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد صح البيع وبطل الشرط.

- يحكم ببطلان البيع مع الشرط إذا كان الشرط يجعل العقد مشتملا

   على بيع منهي عنه.

- يبطل البيع والشرط إذا كان تمام البيع معلقا على تمام بيع آخر.

أكتب تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *